822

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

هذا مما لا كلام فيه و لا حاجة إلى بيانه.

إنما الكلام في اعتبار يسار الكفيل، أي: الضامن، و لكن مع رضا المضمون له يسقط هذا البحث.

و لكن لو كان معسرا أو مفلسا و رضي المضمون له به-لعدم علمه بفقره و فلسه-لا يبعد بل المتعين أن يكون له الخيار.

____________

(1) هذا هو رأي محمد بن الحسن الشيباني و أبي يوسف و الحنابلة و أكثر الفقهاء دون أبي حنيفة، حيث ذهب إلى: عدم صحة الكفالة عن المفلس.

راجع: المغني 5: 73-74، شرح فتح القدير 6: 317-318، تبيين الحقائق 4: 159، الفتاوى الهندية 3: 253، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 331.

244 245

Bilinmeyen sayfa