820

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

241 المغصوب، و بقي بدل الإجارة و ثمن المبيع صالحا للأمرين، و وافقت المشهور عندنا في لزوم كون المضمون حقا ثابتا فعليا 1 ، و لا يكفي الاقتضاء و الاستعداد.

و يتحصل منها: أن ضابطة ما يصح ضمانه الدين الثابت في الذمة أو العين المضمونة ضمان يد أو ضمان معاوضة، فتخرج الأمانات؛ لأنها غير مضمونة أصلا كالعارية و الرهن فضلا عن الوديعة و الإجارة، و كذلك يخرج المبيع قبل القبض، فإنه في ضمان البائع، فلا دين و لا يد.

نعم، يصح ضمانه بمعنى أوسع و هو التعهد بتسليمه، و لو أتلف الأمين الأمانة و اشتغلت ذمته ببدلها صح الضمان؛ لأنه دين.

و بهذا تتضح بقية ما في المادة من الأمثلة، حيث تقول:

و كذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على طريق سوم الشراء إن كان قد سمي ثمنه.

و هذا من قبيل ضمان العين.

و لكن لا تصح الكفالة بعين المبيع قبل القبض؛ لأنه لو تلف عين المبيع في يد البائع ينفسخ البيع و لا يكون مضمونا على البائع، إلا أنه يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه.

و كذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون و المستعار و سائر الأمانات؛ لكونها غير مضمونة على الأصيل.

____________

(1) تقدم الكلام في ج 1 ص 505.

Bilinmeyen sayfa