814

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و ليس هذا القول-و إن كان المشهور على خلافه 3 -ببعيد.

و لو أذن له المولى و عين في ماله أو مال عبده-إن قلنا: بأنه يملك-أو في ذمته تعين.

و إن أطلق، ففي كونه على المولى 4 ، أو على ذمة العبد يتبع به بعد العتق 5 ، أو في كسبه 6 فعلا وجوه.

أوجهها الأول؛ لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه بعد أن كان العبد لا مال له أصلا أو محجور عليه، فهو كما لو أذن له بالتزويج حيث إن المهر و النفقة على المولى و إن لم يقيد، و كما لو أذن له في الاستدانة لنفقته.

____________

(1) سورة النحل 16: 75.

(2) من هؤلاء الفقهاء العلامة الحلي في المختلف 5: 487.

و حكي عنه أنه قد استقربه في التذكرة 2: 87، و الحاكي هو الشهيد الثاني في المسالك 4: 175.

و استقربه كذلك السيد اليزدي في العروة الوثقى 2: 535.

(3) ذهب إليه كثير من الفقهاء، كابن الجنيد-على ما حكي عنه في الحدائق 21: 4-و الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 321، و المحقق الحلي في الشرائع 2: 355، و الشهيد الثاني في المسالك 4: 175، و النجفي في الجواهر 26: 115.

و نسب للأكثر في الرياض 9: 260.

(4) ذهب إلى هذا الوجه: الإسكافي-على ما حكي عنه في الرياض 9: 262-و الشهيد الثاني في الروضة البهية 4: 114، و البحراني في الحدائق 21: 5، و اليزدي في العروة الوثقى 2: 535.

(5) ذهب إلى هذا الوجه: المحقق الحلي في الشرائع 2: 355، و العلامة الحلي في المختلف 5:

488، و الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية 135.

(6) قوى هذا الوجه الشهيد الثاني في المسالك 4: 176، و اختاره الأردبيلي في مجمع الفائدة 9: 285، (و إن استظهر أنها في ذمته مع عدم القرينة في ص 286 من المصدر المزبور) .

236 و دعوى الفرق 1 ممنوعة.

Bilinmeyen sayfa