813

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

234 أقوى العقود اللازمة و أكثرها تداولا-بالعقل و التمييز فقط، أي: لم يعتبروا البلوغ 1 ، فاعتباره هنا و عدم اعتباره هناك لا يخلو من غرابة.

و على كل، فيشترط في صحة الكفالة-أي: الضمان-[الشروط التالية]:

1-الإيجاب و القبول.

2-صدورهما من عاقل بالغ.

3-كونه مختارا، فلا أثر لضمان المكره.

4-غير محجور عليه لسفه.

أما الحجر عليه لفلس فلا يمنع؛ لأن الحجر في الفلس يتعلق بمنعه من التصرف في أعيان أمواله لا في ذمته، فهو كما لو اقترض على ذمته.

و كذا يشترط عدم كون المضمون له مفلسا أو سفيها.

أما المضمون فلا يشترط فيه شيء من ذلك.

5-أن لا يكون مملوكا غير مأذون من مولاه.

و عن بعض فقهائنا جواز ضمانه مطلقا كجواز دينه، و يتبع به بعد العتق.

و نفي القدرة عنه في قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على

____________

(1) لم يتعرض المصنف رحمه الله لهذه المسألة في كتاب البيع، و ذلك لأن (المجلة) قد ذكرت بعض فروع هذه المسألة في الباب السابع من أبواب البيع بعد مبحث الخيارات، و المصنف اقتصر في (المجلد الأول) على مبحث خيارات البيع و لم يتعرض لما بعده، أي: الباب السابع.

و أما ما يتعلق بالمسألة في باب الإجارة فراجع هذا الجزء ص 46.

235 شيء 1 منصرف إلى الأعمال المنافية لحق المولى 2 .

Bilinmeyen sayfa