812

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 628) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا و بالغا.

بناء عليه لا تصح كفالة المجنون و المعتوه و الصبي.

و لو كفل حال صبوته و أقر بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها 1 .

العقل و البلوغ-بل و الرشد-عندنا من الشرائط العامة التي لا يصح عقد إلا باجتماعها 2 .

و أما أرباب (المجلة) فقد اكتفوا في صحة البيع و الإجارة-و هما من

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 338) بلفظ:

(يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل عاقلا و بالغا.

فلا تصح كفالة المجنون و المعتوه و الصبي.

و لو كفل في حال صباه لا يؤاخذ و لو أقر بعد البلوغ و الإفاقة بهذه الكفالة) .

و ورد: (صباه لا يؤاخذ و إن أقر بعد البلوغ بهذه الكفالة) بدل: (صبوته و أقر بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها) في درر الحكام 1: 635.

قارن: بدائع الصنائع 7: 395، الاختيار 2: 167، البحر الرائق 6: 206، كشاف القناع 3: 366، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 323، الفتاوى الهندية 3: 253، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 330.

(2) انظر: الرياض 9: 260، العناوين 2: 674 و 684 و 686.

Bilinmeyen sayfa