815

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

6-التنجيز عند المشهور.

فلو علق الضمان على شرط بطل عندهم 2 ، أما لو علقه على وصف- أي: على أمر محقق الوقوع كالتوقيت-صح، و قد عرفت التحقيق قريبا 3 .

7-كون المضمون حقا ثابتا في ذمة المضمون عنه سواء كان مستقرا كالقرض و العوضين في البيع المنجز، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري و كالمهر قبل الدخول.

فلو قال: أقرض فلانا و أنا ضامن، أو: بعه نسيئة بضماني، لم يصح عند المشهور 4 .

بل ادعي الإجماع-عندنا-على بطلان قوله: مهما أقرضت فلانا فهو في ضماني 5 .

مع أنهم اتفقوا ظاهرا على الصحة في ما لو قال-عند خوف غرق السفينة-: ألق متاعك في البحر و علي ضمانه 6 .

و ذهب جماعة إلى: صحة ضمان مال الجعالة قبل العمل 7 مع أنه حق

____________

(1) مدعي الفرق-على الظاهر-هو النجفي في الجواهر 26: 116.

(2) نسب للمشهور في العروة الوثقى 2: 535.

(3) و ذلك في ص 229.

(4) نسب للمشهور في العروة الوثقى 2: 536.

(5) ادعى العلامة الحلي الإجماع عليه في التذكرة 2: 89.

(6) انظر: التذكرة 2: 103، المختلف 5: 487، الجواهر 26: 137.

(7) لاحظ ما نقله النجفي عن بعض الفقهاء في الجواهر 26: 137، و انظر المبسوط 2: 325.

237 غير ثابت، فالأقوى كفاية مقتضي الثبوت.

Bilinmeyen sayfa