805

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

226 ذهب جماعة من متأخري فقهائنا إلى كفاية الإيجاب و عدم لزوم القبول العقدي من المضمون له-أي: المكفول له-بل يكفي رضاه سابقا أو لا حقا أو مقارنا 1 .

و حينئذ فلا يلزم فيه ما يلزم في سائر العقود اللازمة من: صيغة خاصة، و توالي الإيجاب و القبول، و غير ذلك.

و هذا هو المعنى المعقول، و لعله هو مراد أرباب (المجلة) و إن كانت العبارة قاصرة عنه، فإن رضا صاحب الحق-أي: المكفول له-لا بد منه، و لا يكفي عدم رده، و لا يلزم الكفيل بها مع عدم إحراز رضا المكفول له، فلو مات-قبل العلم برضاه-فالكفيل غير مشغول الذمة.

و قولهم: إن الكفيل يطالب بكفالته و يؤاخذ بها، غير سديد، كما هو واضح بأقل تأمل.

بل قد يكون-في بعض الظروف و الاعتبارات-رضا المكفول-أي:

المضمون عنه-معتبرا أيضا، كما لو كان من ذوي الشأن و يكون عليه حزازة

____________

ق-فلو توفي المكفول قبل قبول الكفالة بطلت تلك الكفالة.

الثانية: أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط، و تنفذ أيضا و لا تكون موقوفة على قبول المكفول له، و إنما يكون للمكفول له حق الرد.

و عليه لو توفي المكفول له غير مريد للكفالة فلا يطرأ خلل على صحتها.

قارن: بدائع الصنائع 7: 389، المغني 5: 103، شرح فتح القدير 6: 314، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 5: 264 و 266، كشاف القناع 3: 377، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:

325، الفتاوى الهندية 3: 252، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 334، حاشية رد المحتار 5: 283، درر الحكام 1: 628.

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 9: 288 و 315.

Bilinmeyen sayfa