804

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الباب الأول في عقد الكفالة

و يحتوي على فصلين

224

225

الفصل الأول في ركن الكفالة

(مادة: 621) تنعقد الكفالة و تنفذ بإيجاب الكفيل فقط، و لكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك، و تبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له.

و بهذه الصورة لو كفل أحد و طلب المكفول له في غيابه و مات-قبل وصول خبر الكفالة إليه-يطالب الكفيل بكفالته هذه و يؤاخذ بها 1 .

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 336) بهذه الصورة:

(... و على هذا، لو كفل واحد في غياب المكفول له بدين له على رجل و مات المكفول له-قبل أن يصل إليه خبر الكفالة-كان الكفيل مطالبا بكفالته هذه و مؤاخذا بها) .

و في درر الحكام (1: 627) وردت بعض التغييرات عما هو في شرح المجلة لسليم اللبناني حيث ورد: (أحد) بدل: (واحد) ، و: (أحد) بدل: (رجل) ، و: (يطالب الكفيل بكفالته و يؤاخذ بها) بدل: (كان الكفيل مطالبا بكفالته هذه و مؤاخذا بها) .

هذا، و قد ذهب الشافعية-في الأصح عندهم -و المالكية و الحنابلة و أبو يوسف إلى: أن صيغة الكفالة تتم بإيجاب الكفيل وحده من دون توقف على قبول المكفول له.

و في قول ثان عند الشافعية: يشترط الرضا ثم القبول، و القول الثالث: يشترط الرضا دون القبول لفظا.

و ذهب أبو حنيفة و محمد بن الحسن، و هو رأي عند الشافعية إلى: أن صيغة الكفالة تتركب من إيجاب يصدر من الكفيل و قبول يصدر عن المكفول له.

و لكن لمذهب أبي يوسف روايتان:

الأولى: أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط، و لكنها تكون موقوفة على قبول المكفول له. -

Bilinmeyen sayfa