803

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و الخلاصة: أن الكفالة-أي: الضمان-نسبة و إضافة تتقوم بأربعة أطراف:

1-الكفيل، و هو: الضامن المتعهد.

2-المكفول، و هو: المضمون عنه أو معه.

3-المكفول له، و هو: صاحب الحق المضمون، و يعبر عنه: بالمضمون له.

4-الحق المضمون، و هو: المال أو النفس.

و هي عند أصحابنا: عقد يتوقف على الإيجاب من الضامن و القبول من المضمون له و هو صاحب الحق 2 .

أما المضمون عنه-أي: من عليه الحق-فقيل: يعتبر قبوله أيضا فتتقوم بإيجاب و قبولين 3 ، و قيل: لا يعتبر 4 .

أما عند أصحاب (المجلة) فيكفي إيجاب الكفيل، كما سيأتي 5 .

____________

ق-و للمقارنة لاحظ المصادر المتقدمة في الهامش السابق بالإضافة إلى حاشية رد المحتار 5: 283 و 285 و 286 و 287 و 322.

(1) سيأتي في ص 228 و 229.

(2) انظر الجواهر 26: 186.

(3) قال الشيخ محمد حسن النجفي: (المحكي عن الشيخ و القاضي و ابن حمزة و إدريس اعتبار رضا المضمون عنه) . (الجواهر 26: 187) .

(4) نسب للمشهور في الجواهر 26: 186.

(5) سيأتي في ص 225 و 226.

223

Bilinmeyen sayfa