802

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

221 البدل في عهدة المتلف و اشتغال ذمته به، و هو ضمان العهدة و ضم ذمة إلى أخرى أو نقل المال من ذمة إلى ذمة، و هو جعل الحق في عهدته إما معا على سبيل البدلية كما عند القوم، أو نقلا و تحويلا كما عند الإمامية.

و كفالة النفس أيضا ترجع أيضا إلى ضمان العهدة، يعني: أنك تتعهد بإحضار الشخص في الوقت المعين أو متى شاء صاحب الحق، كما في:

(مادة: 613) الكفالة بالنفس هي: الكفالة بشخص واحد 1 .

و ما بعدها من (مادة: 614) إلى (مادة: 620) 2 مكررات واضحات.

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 334.

و ورد: (التي يكفل فيها شخص) بدل: (بشخص واحد) في درر الحكام 1: 622.

قارن: شرح فتح القدير 6: 284 و 285 و 300، تبيين الحقائق 4: 147 و 152، البحر الرائق 6: 204، الفتاوى الهندية 3: 252 و 256 و 258.

(2) نصوص هذه المواد-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 334 و 335-كما يلي:

(مادة: 614) الكفالة بالمال هي: الكفالة بأداء مال.

(مادة: 615) الكفالة بالتسليم هي: الكفالة بتسليم مال.

(مادة: 616) الكفالة بالدرك هي: الكفالة بأداء ثمن المبيع و تسليمه، أو بنفس البائع إن استحق المبيع.

(مادة: 617) الكفالة المنجزة هي: الكفالة التي ليست معلقة بشرط و لا مضافة إلى زمان مستقبل.

(مادة: 618) الكفيل هو: الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي: الذي تعهد بما تعهد به الآخر.

و يقال لذلك الآخر: الأصيل، و المكفول عنه.

(مادة: 619) المكفول له هو: الطالب و الدائن في خصوص الكفالة.

(مادة: 620) المكفول به هو: الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه و تسليمه.

و في الكفالة بالنفس المكفولة عنه و المكفول به سيان. -

222 و (مادة : 617) سيأتي تفصيلها في (مادتي: 623 و 624) 1 .

Bilinmeyen sayfa