801

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

220 و تحرير البحث: أن فقهاءنا يعبرون عن هذا الكتاب ب (كتاب الضمان) و يخصون (كتاب الكفالة) بتعهد النفس و إحضار الشخص 1 ، أما تعهد المال فهو الضمان.

و عرفت في (الجزء الأول) 2 أن الضمان يستعمل في لسان الشرع أو المتشرعة في معنيين:

الأول: غرامة التالف، و منه: «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» ، و قول الحنفية: (الأجر و الضمان لا يجتمعان) .

الثاني: ضم ذمة إلى ذمة، أي: جعل ذمة مشغولة بما اشتغلت به ذمة أخرى، بحيث يصير لصاحب الحق مطالبة أيهما شاء، و أيهما دفع تبرأ ذمته و ذمة الآخر.

هذا عند فقهاء المذاهب.

أما عند الإمامية فهو: نقل المال من ذمة إلى أخرى بحيث تبرأ ذمة الأول و تبقى ذمة الآخر هي المشغولة 3 .

و قد أوضحنا لك-في ما سبق 4 -أن الجميع يرجع إلى معنى واحد، و أصل حقيقة الضمان هو العهدة و التعهد، فغرامة التالف عبارة عن: دخول

____________

(1) لاحظ: المهذب البارع 2: 521، حاشية الإرشاد للشهيد الثاني 2: 219، المسالك 4: 171 و 172، الحدائق 21: 3 و 62، الجواهر 26: 114 و 185.

(2) في ج 1 ص 247.

(3) تقدم كل ذلك في ج 1 ص 247.

(4) سبق في ج 1 ص 243 و 247.

Bilinmeyen sayfa