800

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

216 كما أنه قد بقيت من (كتاب الإجارة) عدة مسائل جد مهمة ذكرها فقهاؤنا في مؤلفاتهم المتوسطة فضلا عن الموسوعات، رأينا أن ذكرها يخرج بنا إلى البسط الذي ربما لا يكون مرغوبا في هذه العصور التي توفرت فيها العلوم و تكثرت الفنون و ازدحمت الأعمال، حتى ضاق مجال الفكر و الخيال-على سعته-عن استيعابها.

و لنكتف بهذا المقدار من مباحث الإجارة سائلين الحق (جل شأنه) أن يوفقنا لتحرير باقي كتب (المجلة) بمنه و كرمه.

اللهم عليك توكلنا، و إليك أنبنا، و إليك المصير.

(و يتلوه: كتاب الكفالة إن شاء الله)

217

الكتاب الثالث الكفالة

و يشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب

218

219

بسم الله الرحمن الرحيم

و له الحمد

المقدمة في الاصطلاحات الفقهية الدائرة بالكفالة

(مادة: 612) الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء.

يعني: أن يضم أحد ذاته إلى ذات آخر، و يلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك 1 .

قد أجهد نفسه هذا المعرف ليفصح عن المعنى المقصود فلم يستطع، و بقيت العبارة معقدة غير وافية بالمراد.

____________

(1) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (ذمته) بدل: (ذاته) ، و: (ذمة) بدل: (ذات) ، و: (يلزم) بدل:

(يلتزم) ، و: (ذلك الآخر) بدل: (في حق ذلك) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 333.

و ورد: (ذمة آخر) بدل: (ذاته إلى ذات آخر) في درر الحكام 1: 615.

و التعريف المذكور في (المجلة) هو أصح التعريفين عند الحنفية، و الآخر هو: ضم الذمة إلى الذمة في الدين.

و يرى الشافعية-في المشهور-و المالكية و الحنابلة: أن الكفالة هي: التزام الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم.

راجع: المبسوط للسرخسي 19: 160-161، الهداية للمرغيناني 3: 87، المغني 5: 70 و 96، الاختيار 2: 166، مغني المحتاج 2: 198، الشرح الصغير للدردير 3: 429-431، الفتاوى الهندية 3: 252 و 286، حاشية رد المحتار 5: 281.

Bilinmeyen sayfa