799

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

215 أمين أن يقدم قوله في الرد كما قدم في دعوى التلف، و كلاهما خلاف الأصل.

و لكنهم هنا حكموا بتقديم قول المؤجر عملا بأصالة عدم الرد-أي:

استصحاب بقائها عند المؤجر 1 -و لم يعملوا بهذا الأصل في قضية التلف مع أن الأمانة في المقامين ثابتة و الأصل فيهما جار.

و استخراج وجه الفرق بينهما يحتاج إلى مزيد تأمل.

الثامن: لو اختلفا في المال المردود، فقال المستأجر: هذا مالك، و قال المؤجر: ليس هذا مالي، فالقول قوله بيمينه، و إن قال: بل مالي ذلك الشيء، كان من باب التداعي.

و صور النزاع و الخلاف كثيرة ربما يتعسر ضبطها على التفصيل.

و لكن الضابط: أنه كلما كان النزاع بالأقل و الأكثر أو[كان]دائر[ا]بين النفي و الإثبات فالقول قول منكر الأكثر و قول النافي لا المثبت، و مدعي الأكثر يحتاج إلى إثبات من بينة و غيرها، إلا إذا كان أمينا فيقدم قوله بيمينه، و كلما كان النزاع بين متباينين فهو باب التداعي و التحالف.

التاسع: مقتضى القواعد الأولية أن من استؤجر على عمل كخياطة أو كتابة أو صوم أو صلاة لا تلزم المباشرة فيها إلا مع الشرط.

و بقية شؤون هذه المباحث موكولة إلى (كتاب القضاء) .

____________

(1) ادعي عدم الخلاف في الرياض 10: 41، و لاحظ الجواهر 27: 342.

Bilinmeyen sayfa