Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
227 في ضمان هذا الضامن الذي هو أحط منه درجة عند الناس، فلا ينتقل الحق من ذمته إلا برضاه.
(مادة: 622) إيجاب الكفيل، يعني: ألفاظ الكفالة هي: الكلمات التي تدل على التعهد و الالتزام في العرف و العادة.
مثلا: لو قال: كفلت، أو: أنا كفيل، أو: ضامن، [تنعقد]الكفالة 1 .
عقد الضمان أو الكفالة له صيغ خاصة تدل عليه صراحة و بالمطابقة، و هي: كفلت، و ضمنت، و أنا متعهد، و أنا ضامن.
و له صيغ تدل عليه بالالتزام، كقوله: حقك على فلان هو علي، و: أنا مشغول لك به، و أشباه هذا.
و الجميع كاف على حد سائر العقود اللازمة عندهم و إن كان الأحوط بل الأقوى لزوم الاقتصار على الصيغ الصريحة أو القريبة منها.
أما المجازات البعيدة و استعمال ألفاظ عقد في آخر-كما لو استعمل لفظ الحوالة و أراد منه الكفالة بقرينة أم بغير قرينة-فالأصح عدم انعقاد تلك المعاملات الخاصة بها، و عدم تحقق تلك الحقائق باستعمالها.
____________
(1) ورد: (أي) بدل: (يعني) في درر الحكام 1: 629.
و ورد هذا التغيير، و كذلك ورد: (أنا كفيل، أو: ضامن، أو: كفلت، انعقدت) بدل: (كفلت، أو: أنا كفيل، أو: ضامن، تنعقد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 336.
انظر: بدائع الصنائع 7: 389-390، مغني المحتاج 2: 206، البناية في شرح الهداية 7: 651، الإنصاف 5: 188، البحر الرائق 6: 208، الشرح الصغير للدردير 3: 453، الفتاوى الهندية 3: 255، حاشية رد المحتار 5: 286 و 288، اللباب 2: 152-153.
Bilinmeyen sayfa