806

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

227 في ضمان هذا الضامن الذي هو أحط منه درجة عند الناس، فلا ينتقل الحق من ذمته إلا برضاه.

(مادة: 622) إيجاب الكفيل، يعني: ألفاظ الكفالة هي: الكلمات التي تدل على التعهد و الالتزام في العرف و العادة.

مثلا: لو قال: كفلت، أو: أنا كفيل، أو: ضامن، [تنعقد]الكفالة 1 .

عقد الضمان أو الكفالة له صيغ خاصة تدل عليه صراحة و بالمطابقة، و هي: كفلت، و ضمنت، و أنا متعهد، و أنا ضامن.

و له صيغ تدل عليه بالالتزام، كقوله: حقك على فلان هو علي، و: أنا مشغول لك به، و أشباه هذا.

و الجميع كاف على حد سائر العقود اللازمة عندهم و إن كان الأحوط بل الأقوى لزوم الاقتصار على الصيغ الصريحة أو القريبة منها.

أما المجازات البعيدة و استعمال ألفاظ عقد في آخر-كما لو استعمل لفظ الحوالة و أراد منه الكفالة بقرينة أم بغير قرينة-فالأصح عدم انعقاد تلك المعاملات الخاصة بها، و عدم تحقق تلك الحقائق باستعمالها.

____________

(1) ورد: (أي) بدل: (يعني) في درر الحكام 1: 629.

و ورد هذا التغيير، و كذلك ورد: (أنا كفيل، أو: ضامن، أو: كفلت، انعقدت) بدل: (كفلت، أو: أنا كفيل، أو: ضامن، تنعقد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 336.

انظر: بدائع الصنائع 7: 389-390، مغني المحتاج 2: 206، البناية في شرح الهداية 7: 651، الإنصاف 5: 188، البحر الرائق 6: 208، الشرح الصغير للدردير 3: 453، الفتاوى الهندية 3: 255، حاشية رد المحتار 5: 286 و 288، اللباب 2: 152-153.

Bilinmeyen sayfa