Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
211 الرابعة: إذا تبين بطلان الإجارة قبل استيفاء شيء فلا إشكال، و إن كان بعد الاستيفاء كان للمالك المؤجر بدل المثل عما استوفاه المستأجر من المنفعة أو ما عمله من عمل.
هذا إذا كان المؤجر جاهلا.
أما لو كان عالما فالمشهور-عندنا-أنه لا شيء له؛ لأنه-بتسليمه مع علمه بالفساد-قد سلطه و أسقط حرمة ماله 1 .
و هذه عند أصحابنا قضية سيالة و قاعدة مطردة في كل ما هو من هذا القبيل.
مثلا: لو سلم البائع المبيع مع علمه بفساد البيع فإن كان موجودا استرده، و إن أتلفه المشتري استرد الثمن من البائع، و لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه سلطه على إتلاف ماله.
و على هذا السبيل نهجوا في سائر العقود.
و هي-لعمر الحق-طريقة غير مستقيمة، بل عليلة سقيمة!فإن البائع هناك و المؤجر هنا ما سلطا المشتري و المستأجر على إتلاف المال مجانا و إنما سلطاه بالعوض ، و كون الشارع لم يمض تلك المعاملة لا يقلب الواقع عما هو عليه من أنهما لم يسلطا إلا بالعوض.
و بالجملة: فقاعدة: (احترام مال المسلم) 2 و أنه: «لا يحل مال إمرئ
____________
(1) انظر الرياض 10: 44.
(2) تقدمت في ج 1 ص 250.
Bilinmeyen sayfa