Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أما لو بيعت عليه، فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى؟و جهان 1 .
و تظهر الثمرة حينئذ في أمور:
[أولها و]أظهرها: استحقاق الأجرة و الثمن معا للبائع و عدمه.
ثانيها: بقاء ملكيته للمنفعة لو فسخ البيع بأحد أسبابه.
ثالثها: إرث الزوجة من المنفعة في ما لا ترث من عينه.
رابعها: رجوع المشتري بالأجرة لو تلفت العين قبل القبض و قبل انقضاء مدة الإجارة؛ فإن تلف العين في الإجارة يوجب الرجوع بالأجرة.
أما لو قلنا ببطلانها بالبيع فلا رجوع، بل يرجع بالثمن فقط.
و لو وقع البيع منه و الإجارة من وكيله في وقت واحد فالأقوى صحتهما معا؛ لقاعدة: (إعمال السببين) ، و يثبت للمشتري الخيار.
____________
(1) قال بانفساخ الإجارة العلامة الحلي في إرشاد الأذهان 1: 426، و لكنه قال: (على إشكال) .
و قال بعدم الانفساخ: الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 499، و الشهيد الثاني في المسالك 5: 174، و المحدث البحراني في الحدائق 21: 536، و السيد الطباطبائي في الرياض 10:
10، و النجفي في الجواهر 27: 206.
و عند أحمد بن حنبل يصح البيع مطلقا.
و للشافعي قولان، و يقول بعدم البطلان إذا كان على أجنبي، فأما إذا باع العين المستأجرة على المستأجر فالبيع صحيح عنده قولا واحدا.
و قال أبو حنيفة: إن البيع يكون موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به بطلت إجارته و صح البيع، و إن لم يرض به و رده بطل البيع و بقيت الإجارة.
لاحظ: المغني 6: 46-47، المجموع 15: 87 و 89، مغني المحتاج 2: 360.
Bilinmeyen sayfa