794

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أما لو بيعت عليه، فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى؟و جهان 1 .

و تظهر الثمرة حينئذ في أمور:

[أولها و]أظهرها: استحقاق الأجرة و الثمن معا للبائع و عدمه.

ثانيها: بقاء ملكيته للمنفعة لو فسخ البيع بأحد أسبابه.

ثالثها: إرث الزوجة من المنفعة في ما لا ترث من عينه.

رابعها: رجوع المشتري بالأجرة لو تلفت العين قبل القبض و قبل انقضاء مدة الإجارة؛ فإن تلف العين في الإجارة يوجب الرجوع بالأجرة.

أما لو قلنا ببطلانها بالبيع فلا رجوع، بل يرجع بالثمن فقط.

و لو وقع البيع منه و الإجارة من وكيله في وقت واحد فالأقوى صحتهما معا؛ لقاعدة: (إعمال السببين) ، و يثبت للمشتري الخيار.

____________

(1) قال بانفساخ الإجارة العلامة الحلي في إرشاد الأذهان 1: 426، و لكنه قال: (على إشكال) .

و قال بعدم الانفساخ: الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 499، و الشهيد الثاني في المسالك 5: 174، و المحدث البحراني في الحدائق 21: 536، و السيد الطباطبائي في الرياض 10:

10، و النجفي في الجواهر 27: 206.

و عند أحمد بن حنبل يصح البيع مطلقا.

و للشافعي قولان، و يقول بعدم البطلان إذا كان على أجنبي، فأما إذا باع العين المستأجرة على المستأجر فالبيع صحيح عنده قولا واحدا.

و قال أبو حنيفة: إن البيع يكون موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به بطلت إجارته و صح البيع، و إن لم يرض به و رده بطل البيع و بقيت الإجارة.

لاحظ: المغني 6: 46-47، المجموع 15: 87 و 89، مغني المحتاج 2: 360.

Bilinmeyen sayfa