793

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

209 المال 1 ، أو على المسلمين كفاية 2 ، أو على مستأجره و يستوفيه منه بعد انتهاء المدة 3 ، هو الأقرب.

أما الزوجة فنفقتها على الزوج مع التمكين و إن كانت الخدمة لغيره.

الثالثة: يجوز للمؤجر بيع العين المأجورة في أثناء مدة الإجارة، فالمشتري يملك رقبة العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، و المستأجر يملك المنفعة، و لا تزاحم بينهما.

و لكن لو كان المشتري جاهلا بالإجارة كان له الخيار؛ لأنه نقص في العين معنى و إن لم يكن نقصا صورة، و ليس هو عيبا، و لذا ليس له المطالبة بالأرش، بل إما الإمضاء و إما الفسخ، كسائر الخيارات غير خيار العيب.

و لو كان عالما و أقدم فلا خيار.

أما لو اعتقد أنها-مثلا-سنة ثم بان أنها سنتان كان له الخيار على إشكال.

و لو فسخ المستأجر رجعت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري.

نعم، لو اعتقد البائع و المشتري بقاء المدة ثم انكشف انقضاؤها فالأقوى أنها للمشتري؛ لتبعية المنفعة للعين سواء شرطا كونها مسلوبة المنفعة أو تبانيا عليه، و لا يثبت للبائع خيار إلا مع الغبن.

____________

(1) ذهب إليه: العلامة الحلي في التذكرة 2: 328، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 7: 102، و المحدث البحراني في الحدائق 21: 627، و الشيخ الأصفهاني في كتاب الإجارة 297.

(2) نقله النجفي عن الحواشي و جامع المقاصد و إيضاح النافع و المسالك في الجواهر 27: 333.

(3) اختاره النجفي في الجواهر 27: 333.

210 هذا كله لو بيعت على غير المستأجر.

Bilinmeyen sayfa