792

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

208 البطلان في الزائد، و يحتمل الصحة، و يحتمل وقفها على الإجازة 1 ، و هو الأقرب، إلا إذا كانت مصلحته في ذلك الوقت تقتضي إجارته تلك المدة المعينة، فإنها تلزم، و لا حق له في فسخها.

و يشبه ذلك: ما لو آجر العبد و أعتقه في أثناء المدة، أو آجر الدار و باعها في الأثناء كما سيأتي 2 ، أو آجرت المرأة نفسها ثم تزوجت، فإن الجميع لازم لا فسخ فيه.

و نفقة العبد في تلك المدة إما على المولى الذي استوفى منافعه فيها 3 ، أو في كسبه إن أمكنه الكسب مع الخدمة 4 ، أو على ذمته 5 ، أو من بيت

____________

(1) ذكر الفقهاء-عند التعرض للمسألة-: أن الصبي إذا بلغ فإما أن له حق الفسخ-بمعنى: يتخير في الفسخ و الإمضاء-أولا.

فممن ذهب للأول: العلامة الحلي في المختلف 6: 124، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 7: 99، و الشهيد الثاني في المسالك 5: 228.

و ممن ذهب للثاني: الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 500، و ابن إدريس الحلي في السرائر 2: 472.

أما بقية فقهاء المذاهب: فقد ذهب أبو حنيفة إلى: أن له الفسخ، و للشافعي قولان، و الصحيح عند النووي الصحة.

راجع: بدائع الصنائع 6: 33، المجموع 15: 88 و 93، الشرح الكبير 6: 44-45.

(2) سيأتي ذلك في المسألة الثالثة عما قريب.

(3) ذهب إليه: العلامة الحلي في: إرشاد الأذهان 1: 425 (و لكنه قال: على إشكال) ، و قواعد الأحكام 2: 284 (و لكنه ذكر: أنها على المستأجر مع الشرط، و إلا فعلى المعتق) ، و كذلك ولده فخر المحققين في الإيضاح 2: 247.

(4) حكاه النجفي في الجواهر 27: 333.

(5) استحسنه النجفي في الجواهر 27: 333.

Bilinmeyen sayfa