791

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

207 فقهائنا فيها، و لكن استقرت فتوى المتأخرين منا على عدم بطلانها أصلا بموت أحدهما و لا بموتهما، و تنتقل الأجرة إلى ورثة المؤجر لو مات، و المنفعة إلى ورثة المستأجر 1 .

نعم، في الإجارة المقيدة بالمباشرة تبطل من حين الموت، لا من أصلها، و تتوزع الأجرة.

و كذا لو آجر المرتزقة العين الموقوفة وقفا ترتيبيا، و ماتوا في أثناء المدة، فإن إجارتهم تبطل؛ لانتقال الحق إلى البطن اللاحق، و ملكيتهم محدودة، إلا إذا كان إيجارهم لمصلحة الوقف، فإنها تبقى إلى تمام مدتها.

و كذا لو أوصى لرجل بالمنفعة مدة حياته، و مات في أثناء الإجارة.

أما الأجرة على العمل فلا تبقى، بل يجب على الورثة الإتيان بالعمل المستأجر عليه.

أما لو اشترط عمله بنفسه أو سكناه بذاته فمات، فللمؤجر الخيار، و لو كان على نحو التقييد بطلت.

و لو آجر الولي الصبي مدة، و بلغ في أثنائها و صار رشيدا، فيحتمل

____________

ق-و في قول عند الشافعية: إنها تبطل بالموت في إجارة الوقف. (مغني المحتاج 2: 356) .

و الجمهور على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؛ لأنها عقد لازم لا ينقضي بهلاك أحدهما مادام ما تستوفى به المنفعة باقيا.

و إليه ذهب مالك و الشافعي و إسحاق و البتي و أبو ثور و ابن المنذر، كما حكي عن الصحابة و التابعين. (بداية المجتهد 2: 230، المغني 6: 42، مغني المحتاج 2: 356) .

(1) تقدم ذكر ذلك و التعليق عليه في ص 30 (الهامش الثالث) .

Bilinmeyen sayfa