Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
212 إلا بطيب نفسه» تقتضي غرامة المال على من أتلفه، إلا مع التسليط المجاني المفقود في باب المعاوضات بالضرورة، و إن كانت فاسدة فالحق-عندنا- الضمان بالبدل في جميع العقود الفاسدة حتى لو باع المسلم ماله بالخمر و الخنزير 1 .
و هكذا ذكروا في الأجرة و أن المستأجر إذا دفعها عالما بالفساد، فإن كانت موجود أخذها، و إن كانت تالفة و أتلفها المؤجر فلا رجوع 2 .
و العامل إذا عمل في الإجارة الفاسدة قالوا: لا يستحق المسمى؛ لفساد الإجارة، و لا بدل المثل؛ لأنه متبرع 3 .
و هذا عندي غريب؛ لأن المتبرع هو الذي يقول أو يقصد أن يعمل بلا أجرة، لا الذي يعمل بقصد الأجرة، و الشارع يفسدها، و أحكام الشارع بالصحة و الفساد لا يقلب الموضوعات الخارجية عما هي عليه، فتدبره و اغتنمه، فإنه من نفائس التحقيق، و بالله التوفيق.
الخامسة: أن (المجلة) لم تتعرض لمسائل الخلاف و النزاع بين المستأجر و المؤجر مع أن مسائل الشجار بين المتعاقدين من أهم مباحث العقود سيما في الإجارة؛ لكثرة الوقوع و عموم البلوى، و نحن نذكر ذلك على نحو الاختصار.
و النزاع فيها يقع على أنحاء:
____________
(1) راجع الجواهر 27: 252.
(2) لاحظ ما نقله النجفي عن الطباطبائي و الأردبيلي في الجواهر 27: 251.
(3) انظر الجواهر 27: 247.
213 الأول: لو تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها بيمينه.
Bilinmeyen sayfa