796

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

212 إلا بطيب نفسه» تقتضي غرامة المال على من أتلفه، إلا مع التسليط المجاني المفقود في باب المعاوضات بالضرورة، و إن كانت فاسدة فالحق-عندنا- الضمان بالبدل في جميع العقود الفاسدة حتى لو باع المسلم ماله بالخمر و الخنزير 1 .

و هكذا ذكروا في الأجرة و أن المستأجر إذا دفعها عالما بالفساد، فإن كانت موجود أخذها، و إن كانت تالفة و أتلفها المؤجر فلا رجوع 2 .

و العامل إذا عمل في الإجارة الفاسدة قالوا: لا يستحق المسمى؛ لفساد الإجارة، و لا بدل المثل؛ لأنه متبرع 3 .

و هذا عندي غريب؛ لأن المتبرع هو الذي يقول أو يقصد أن يعمل بلا أجرة، لا الذي يعمل بقصد الأجرة، و الشارع يفسدها، و أحكام الشارع بالصحة و الفساد لا يقلب الموضوعات الخارجية عما هي عليه، فتدبره و اغتنمه، فإنه من نفائس التحقيق، و بالله التوفيق.

الخامسة: أن (المجلة) لم تتعرض لمسائل الخلاف و النزاع بين المستأجر و المؤجر مع أن مسائل الشجار بين المتعاقدين من أهم مباحث العقود سيما في الإجارة؛ لكثرة الوقوع و عموم البلوى، و نحن نذكر ذلك على نحو الاختصار.

و النزاع فيها يقع على أنحاء:

____________

(1) راجع الجواهر 27: 252.

(2) لاحظ ما نقله النجفي عن الطباطبائي و الأردبيلي في الجواهر 27: 251.

(3) انظر الجواهر 27: 247.

213 الأول: لو تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها بيمينه.

Bilinmeyen sayfa