Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ق-و وصفه) في درر الحكام 1: 606.
قارن حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5: 134.
هذا، و قد اتفق الفقهاء على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعد و تفريط جسيم فإنه يضمن، أما إذا تلف بغير هذين ففيه تفصيل بين بقية المذاهب:
فالحنابلة و أبو يوسف و الشيباني: اعتبروا التلف بفعله-سواء كان عن قصد أو غير قصد أو بتقصيره أو دونه-موجبا للضمان.
و مثل ذلك: إذا كان التلف بغير فعله و كان من الممكن دفعه و التحرز عنه، كالسرقة العادية و الحريق العادي.
و إلى هذا ذهب بعض متأخري المالكية، و هو قول للشافعية.
و متقدموا المالكية و زفر ذهبوا إلى: عدم التضمين. و هو قول للشافعية أيضا.
و ذهب أبو حنيفة و الحسن و المرغيناني و قاضي خان إلى: الضمان إذا كان التلف بفعله أو بفعل تلميذه سواء قصد أم لا، و إلى عدم الضمان إذا كان بفعل غيره.
و ذهب ابن أبي ليلى إلى: تضمين الأجير المشترك مطلقا في جميع الأحوال.
لاحظ: المهذب للشيرازي 1: 408، الهداية للمرغيناني 3: 244، المغني 6: 107-109، الفروق للقرافي 4: 30، كشاف القناع 4: 34، الشرح الصغير للدردير 4: 41 و ما بعدها، الفتاوى الهندية 4: 500، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 28، حاشية رد المحتار 6: 64 و 67 و 69.
و للشيخ الطوسي تقرير آخر للمسألة، حيث قال: (إذا انفرد الأجير في غير ملك المستأجر، فتلف الشيء الذي استؤجر فيه بتقصير منه أو بشيء من أفعاله أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه و يكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
و قال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه. و ذلك مثل: أن يدق القصار الثوب فينخرق أو يقصره فيتمزق، فيكون عليه الضمان. و به قال أحمد و إسحاق.
[لاحظ: المبسوط للسرخسي 15: 80-81، بداية المجتهد 2: 231، تبيين الحقائق 5: 135 و 138، اللباب 2: 93 و 95].
و قال أبو يوسف و محمد: إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه-كالحريق المنتشر و اللهب الغالبة--
Bilinmeyen sayfa