787

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

203 فإن الأجير الخاص إذا كان لا يضمن لأنه أمين فالأجير المشترك أمين، فحقه أن لا يضمن أيضا، فما وجه التفصيل بالضمان بينهما؟كما عرفته قريبا موضحا.

و إلى هنا انتهت مواد (المجلة) من مباحث الإجارة، و قد بقيت مسائل مهمة لم تتعرض لها أو أشارت إليها بصورة مجملة يلزم بيانها:

الأولى: إن صورة امتناع الانتفاع بالعين المأجورة و أنواعه كثيرة، و حيث

____________

ق-فإنه لا يضمنه، و إن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه.

[راجع: المبسوط للسرخسي 15: 80-81، تبيين الحقائق 5: 134 و 138، الفتاوى الهندية 4: 500].

و أما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم.

[انظر المصادر المتقدمة].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف بأي شيء، تلف بالسرقة أو بالحريق، أو شيء من فعله أو غير فعله.

و هو قول مالك و ابن أبي ليلى و الشعبي.

[قارن: بداية المجتهد 2: 231، المجموع 15: 95].

و الآخر: أنه لا ضمان عليه سواء كان منفردا أو مشتركا، و قبضه قبض أمانة.

و هو قول عطاء و طاووس.

[لاحظ: المغني 6: 107-109 و 118، المجموع 15: 95 و 100].

و قال الربيع: كان الشافعي يعتقد أنه لا ضمان على الصناع بتة.

[راجع: الأم 4: 38، المغني 6: 107-109 و 118، المجموع 15: 96]) .

(الخلاف 3: 501-502) .

هذا، و قد وضع الفقيه المالكي الحسن بن رحال المعداني المتوفى سنة 1140 ه كتابا في هذه المسألة و متعلقاتها سماه: (كشف القناع عن تضمين الصناع) طبع أخيرا في دار البشائر الإسلامية في بيروت بتحقيق د. محمد أبي الأجفان، فإن شئت فراجعه.

Bilinmeyen sayfa