Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
203 فإن الأجير الخاص إذا كان لا يضمن لأنه أمين فالأجير المشترك أمين، فحقه أن لا يضمن أيضا، فما وجه التفصيل بالضمان بينهما؟كما عرفته قريبا موضحا.
و إلى هنا انتهت مواد (المجلة) من مباحث الإجارة، و قد بقيت مسائل مهمة لم تتعرض لها أو أشارت إليها بصورة مجملة يلزم بيانها:
الأولى: إن صورة امتناع الانتفاع بالعين المأجورة و أنواعه كثيرة، و حيث
____________
ق-فإنه لا يضمنه، و إن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه.
[راجع: المبسوط للسرخسي 15: 80-81، تبيين الحقائق 5: 134 و 138، الفتاوى الهندية 4: 500].
و أما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم.
[انظر المصادر المتقدمة].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف بأي شيء، تلف بالسرقة أو بالحريق، أو شيء من فعله أو غير فعله.
و هو قول مالك و ابن أبي ليلى و الشعبي.
[قارن: بداية المجتهد 2: 231، المجموع 15: 95].
و الآخر: أنه لا ضمان عليه سواء كان منفردا أو مشتركا، و قبضه قبض أمانة.
و هو قول عطاء و طاووس.
[لاحظ: المغني 6: 107-109 و 118، المجموع 15: 95 و 100].
و قال الربيع: كان الشافعي يعتقد أنه لا ضمان على الصناع بتة.
[راجع: الأم 4: 38، المغني 6: 107-109 و 118، المجموع 15: 96]) .
(الخلاف 3: 501-502) .
هذا، و قد وضع الفقيه المالكي الحسن بن رحال المعداني المتوفى سنة 1140 ه كتابا في هذه المسألة و متعلقاتها سماه: (كشف القناع عن تضمين الصناع) طبع أخيرا في دار البشائر الإسلامية في بيروت بتحقيق د. محمد أبي الأجفان، فإن شئت فراجعه.
Bilinmeyen sayfa