785

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 610) الأجير الخاص أمين حتى إنه لا يضمن المال الذي تلف في يده بغير صنعه، و كذا لا يضمن المال الذي يعمله بلا تعد أيضا 1 .

و (مادة: 611) الأجير المشترك يضمن الضرر و الخسار الذي تولد عن فعله و صنعه إن كان بتقصيره أو لم يكن 2 .

____________

ق- (تقصير الأجير هو عدم اعتنائه في محافظة المستأجر فيه بلا عذر.

مثلا: لو ندت شاة من الغنم و لم يذهب الراعي ليردها تكاسلا منه و إهمالا يضمن؛ لأنه يكون مقصرا، و إن كان عدم ذهابه لأنه غلب عنده احتمال ضياع الشياه الباقية إذا ذهب كان معذورا و لا يلزمه الضمان) .

و وردت في درر الحكام (1: 603) بصيغة:

(تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر.

مثلا: إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا و إهمالا، فضاع-لذلك-رأس الغنم، فيضمن الراعي؛ لتقصيره.

أما إذا كان عدم لحاقه له ناشئا من غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان؛ لأنه معذور) .

انظر: المبسوط للسرخسي 15: 161 و 162، نهاية المحتاج 5: 308، كشاف القناع 4: 25، الفتاوى الهندية 4: 509 و 510، الشرح الصغير للدردير 4: 41-42.

(1) ورد: (تلف بعمله) بدل: (يعمله) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 329.

و وردت المادة في درر الحكام (1: 604) بصيغة:

(الأجير الخاص أمين. فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه، و كذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد) .

راجع: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5: 138، كشف القناع 75-79.

(2) وردت زيادة: (بتعديه) بعد: (كان) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 330.

و وردت كذلك هذه الزيادة، و بتغيير: (الذي تولد عن فعله و صنعه) إلى: (التي تولدت عن فعله-

202 ____________

Bilinmeyen sayfa