Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
كما لا إشكال في:
(مادة: 608) تعدي الأجير هو: أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان أو دلالة... الخ 1 .
و مثلها:
(مادة: 609) تقصير الأجير هو: قصوره في محافظة المستأجر فيه بلا عذر.
مثلا: لو فرت الشاة و لم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا و إهمالا يضمن؛ حيث إنه يكون مقصرا، و إن كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشياه الباقيات عند ذهابه يكون معذورا و لا يلزم الضمان 2 .
____________
(1) ورد: (يتصرف تصرفا) بدل: (يتحرك حركة) ، و: (المؤجر) بدل: (الآجر) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 326.
و ورد: (مخالفتين) بدل: (مخالفين) ، و لم ترد كلمة: (كان) في درر الحكام 1: 600.
و تكملة المادة-على ما في المصدر المزبور-هي:
(مثلا: بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص: ارع هذه الدواب في المحل الفلاني و لا تذهب بها إلى محل آخر، فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل و ذهب بها إلى محل آخر و رعاها يكون معتديا، فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي.
كذلك لو أعطى أحد قماشا إلى خياط و قال: إن خرج قباء فصله، و قال الخياط: يخرج، و فصله، فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش) .
لاحظ الفتاوى الهندية 4: 493-494.
(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 328) بصيغة: -
201 إنما الإشكال و المنع في المادتين الأخيرتين:
Bilinmeyen sayfa