783

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

199 و على كل حال، لو سرق لم يستحق الأجرة إن كانت الإجارة على الحفظ، أما لو كانت على النطارة و النظارة-و لو لداعي الحفظ-و قد قام بهما على العادة استحقها.

كما أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب؛ لأن الأجرة إنما هي للحمام فقط لا له و للحفظ.

نعم، لو وضعها إلى جنبه بصفة الأمانة وجب عليه حفظها، فلو قصر في الحفظ ضمن.

و القصارى: أنك عرفت أن كلا من المستأجر و الأجير بالنسبة إلى العين و محل العمل أمين، و[مقتضى]قاعدة الائتمان عدم الضمان 1 ، إلا إذا خرج عن الأمانة بأحد الأسباب المتقدمة، فالأصل الأولي الذي يرجع إليه في موارد الشك هو عدم الضمان حتى يتحقق حصول السبب.

و من جميع ذلك يتضح القول في مواد هذا الفصل.

أما:

(مادة: 607) لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن 2 .

____________

(1) تقدمت هذه القاعدة في ج 1 ص 252-253.

(2) ورد: (و) بدل: (أو) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 326.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 597.

قارن: المغني 6: 108 و 109، تبيين الحقائق 5: 138، نهاية المحتاج 5: 308، كشاف القناع 4: 25، الشرح الصغير للدردير 4: 41-42.

200 فلا إشكال فيها.

Bilinmeyen sayfa