782

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و يظهر منهم إطلاق الضمان حتى مع عدم التعدي و التفريط 2 ، بل قالوا:

بضمان الطبيب المباشر للعلاج إذا اضر و إن كان حاذقا، إلا مع أخذ البراءة و عدم التقصير 3 ، و أفرطوا حتى قالوا: بضمان الحمال إذا عثر و زلق فوقع و انكسر ما كان يحمله 4 ، كل ذلك لقاعدة الإتلاف.

و صدق الإتلاف في كثير من هذه الموارد مشكل، و الصحيح ناظر إلى من أفسد عن تقصير و تسامح.

و لذا لم يحكموا في ما لو استأجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص بضمان صاحبها، إلا إذا كان هو السبب في عثرتها بضرب زائد أو نخس 5 ، و كذا في السفينة لو غرق متاعها و سرق 6 .

و اذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع التقصير في الحفظ أو الشرط.

نعم، لو غلبه النوم فسرق قد يعد ذلك تقصيرا فيضمن، لكنه مشكل.

____________

(1) في الوسائل الإجارة 29: 19 (19: 147) وردت زيادة في الحديث، حيث ورد: (فيفسده) بعد: (ليصبغه) ، و: «أجرا» بعد: «أعطيته» .

و لاحظ الفقيه 3: 253.

(2) قارن 2لانتصار 466.

(3) انظر: الشرائع 2: 422، التنقيح الرائع 2: 260، جامع المقاصد 7: 268، المسالك 5: 223.

(4) راجع: المهذب 1: 490، الجواهر 27: 326.

(5) نخس الدابة: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. (لسان العرب 14: 83) .

(6) لاحظ الجواهر 27: 288.

Bilinmeyen sayfa