Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و يظهر منهم إطلاق الضمان حتى مع عدم التعدي و التفريط 2 ، بل قالوا:
بضمان الطبيب المباشر للعلاج إذا اضر و إن كان حاذقا، إلا مع أخذ البراءة و عدم التقصير 3 ، و أفرطوا حتى قالوا: بضمان الحمال إذا عثر و زلق فوقع و انكسر ما كان يحمله 4 ، كل ذلك لقاعدة الإتلاف.
و صدق الإتلاف في كثير من هذه الموارد مشكل، و الصحيح ناظر إلى من أفسد عن تقصير و تسامح.
و لذا لم يحكموا في ما لو استأجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص بضمان صاحبها، إلا إذا كان هو السبب في عثرتها بضرب زائد أو نخس 5 ، و كذا في السفينة لو غرق متاعها و سرق 6 .
و اذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع التقصير في الحفظ أو الشرط.
نعم، لو غلبه النوم فسرق قد يعد ذلك تقصيرا فيضمن، لكنه مشكل.
____________
(1) في الوسائل الإجارة 29: 19 (19: 147) وردت زيادة في الحديث، حيث ورد: (فيفسده) بعد: (ليصبغه) ، و: «أجرا» بعد: «أعطيته» .
و لاحظ الفقيه 3: 253.
(2) قارن 2لانتصار 466.
(3) انظر: الشرائع 2: 422، التنقيح الرائع 2: 260، جامع المقاصد 7: 268، المسالك 5: 223.
(4) راجع: المهذب 1: 490، الجواهر 27: 326.
(5) نخس الدابة: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. (لسان العرب 14: 83) .
(6) لاحظ الجواهر 27: 288.
Bilinmeyen sayfa