781

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

197 و تنقيح القول على الإجمال في ضمان الأجير ما يعمل فيه: أن القاعدة تقتضي عدم ضمانه كالمستأجر بالنسبة إلى العين، إلا مع التعدي و التفريط أو التغرير، فالقصار و النجار و البيطار و الخياط و الصائغ و سائر أرباب المهن و الصنائع حتى الحمال و المكاري للنقل و الحمل لا يضمنون ما يتلف أو يعاب بأيديهم من أموال الناس، إلا بالإتلاف أو الشرط أو التفريط في الحفظ أو التقصير في العمل أو التغرير بأن يقول له المستأجر: إن كان هذه القطعة من القماش تكفي جبة ففصلها، فقال: نعم، تكفي، ففصلها، فظهر أنها لا تكفي.

و لا فرق بين أن يشترط عليه أو يسأله، فيقول: نعم، إذا كان مغرورا منه.

أما مع عدم شيء من هذه الأسباب فلا ضمان؛ لأنه أمين، كالعين في يد المستاجر لاستيفاء المنفعة.

و لكن ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الخياط و القصار إذا أفسد[ا]الثوب ضمن[ا] 1 ، و كذا الختان و الحجام و الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده كان ضامنا و إن كان بغير قصده 2 ؛ لعموم: «من أتلف... » ، و للصحيح عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام: «كل عامل أعطيته على أن يصلح فأفسد فهو

____________

(1) ادعي الإجماع عليه في: الانتصار 466 و 468، الجواهر 27: 322.

(2) ادعي الإجماع عليه في الخلاف 3: 503.

و حكى المزني من الشافعية أن أحدا من الفقهاء لم يذهب إلى القول بتضمينهم.

انظر: مختصر المزني 127، المغني 6: 120.

198 ضامن» 1 .

Bilinmeyen sayfa