780

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

هذا الفصل معقود لتلف المستأجر فيه، و الذي قبله كان لبيان تلف المأجور، و حيث إن الملاك في المقامين متحد كان الأنسب بالتحرير جمعهما في مقام واحد، فإن تلك الأسباب بعينها هي أسباب ضمان المستأجر فيه.

فإذا أعطيت الخياط ثوبا ليخيطه فأتلفه أو قصر في حفظه حتى تلف أو تعدى الإذن أو الشرط كان ضامنا.

و كذا لو غره و قال: يتسع لصنعه قباء، فظهر خلاف ذلك.

و لا فرق في ذلك بين الأجير الخاص و المشترك، و لا حاجة إلى تكثير الأمثلة و تكرار المواد و الفصول، و لا نجد وجها مقبولا أو معقولا للفرق بينهما.

و ما يقال من أننا لو قلنا: بأن الأجير المشترك لا يضمن التلف الحاصل من عمله-يباشر بتقبيل أعمال فوق طاقته و يضر بالمستأجرين 1 -ففساده غني عن البيان.

____________

(1) لاحظ درر الحكام 1: 598.

Bilinmeyen sayfa