Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
195 أما (مادة: 606) 1 فهي من توابع ما تقدم في (مادة: 591) و[مادة]: 592) و (مادة: 600) 2 ، و حقها أن تذكر في إحدى تلك المواد.
____________
(1) و نصها-على ما في درر الحكام 1: 596-هو:
(يبقى المأجور-كالوديعة-أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كما كان.
و على هذا، لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة و تلف يضمن.
كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر و لم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن) .
قارن: حاشية الجمل على شرح المنهج 3: 554، الفتاوى الهندية 4: 421 و 438.
(2) تقدمت هذه المواد في ص 180 و 191.
196 الفصل الثالث في ضمان الأجير
Bilinmeyen sayfa