779

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

195 أما (مادة: 606) 1 فهي من توابع ما تقدم في (مادة: 591) و[مادة]: 592) و (مادة: 600) 2 ، و حقها أن تذكر في إحدى تلك المواد.

____________

(1) و نصها-على ما في درر الحكام 1: 596-هو:

(يبقى المأجور-كالوديعة-أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كما كان.

و على هذا، لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة و تلف يضمن.

كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر و لم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن) .

قارن: حاشية الجمل على شرح المنهج 3: 554، الفتاوى الهندية 4: 421 و 438.

(2) تقدمت هذه المواد في ص 180 و 191.

196 الفصل الثالث في ضمان الأجير

Bilinmeyen sayfa