778

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 604) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان.

مثلا: لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس و ضاعت يضمن 1 .

لأنه أمين مكلف بحفظ الأمانة، فيضمن إذا قصر بالحفظ المعتاد.

و أشارت إلى الثالث في:

(مادة: 605) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان، و أما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه.

مثلا: لو حمل المستأجر خمسين أقة حديدا على دابة استكراها لأن يحملها خمسين أقة سمنا و عطبت يضمن، و أما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف و عطبت لا يضمن 2 .

____________

ق- (الخسار) ، و: (التي تتولد منها) بدل: (اللذين يتولدان منه) ، و: (الثياب) بدل: (الألبسة) ، و: (أزيد من) بدل: (أكثر من المعتاد و زيادة عن سائر) .

لاحظ المصادر المتقدمة في الهامش السابق.

(1) وردت زيادة كلمة: (أمر) قبل كلمة: (المحافظة) ، و ورد: (استأجر دابة و تركها) بدل: (ترك المستأجر دابة الكراء) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 323.

و وردت الزيادة المذكورة أعلاه، و: (لزم) بدل: (يلزم) ، و: (حبلها على غاربها) بدل: (خالية الرأس) في درر الحكام 1: 594.

راجع الفتاوى الهندية 4: 493.

(2) انظر الفتاوى الهندية 4: 490.

Bilinmeyen sayfa