777

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 602) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه.

مثلا: لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف و شدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها 1 .

و من هذا القبيل:

(مادة: 603) حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد تفريطا، و يضمن الضرر و الخسار الذي يتولد منها.

مثلا: لو استعمل الألبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس و بليت يضمن.

و كذلك احتراق الدار بسبب إشعال النار أزيد من عادة سائر الناس 2 .

____________

(1) قارن: المبسوط للسرخسي 15: 174، المجموع 15: 54-55، مغني المحتاج 2: 353، تبيين الحقائق 5: 118، الفتاوى الهندية 4: 493، حاشية رد المحتار 6: 39، اللباب 2: 92.

(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 323) بصيغة:

(عمل المستأجر على خلاف المعتاد تعد، و يضمن الضرر و الخسار اللذين يتولدان منه.

مثلا: لو استعمل الألبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس و بليت يضمن.

كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أكثر من المعتاد و زيادة عن سائر الناس يضمن) .

و في شرح الأستاذ علي حيدر (درر الحكام 1: 593) وردت المادة بألفاظ قريبة لما في شرح اللبناني، إلا بما يتعلق ببعض المغايرات، فورد: (حركة) بدل: (عمل) ، و: (الخسارة) بدل: -

194 و أشارت إلى السبب الثاني في:

Bilinmeyen sayfa