776

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

1-إتلافه بالتعدي.

2-تقصيره في حفظه حتى تلف.

3-مخالفته للإذن و شروط الإجارة.

فلو اشترط عليه أن لا يحمل على الدابة أكثر من وزنة، فحمل عليها الأكثر، فهلكت-و لو بسبب آخر-ضمن؛ لأنه-بمخالفته الشرط-خرج عن الأمانة.

و كان ينبغي أن يضم إلى أسباب الضمان سبب رابع، و هو: شرط الضمان مطلقا و إن كان في صحة مثل هذا الشرط بحث 1 ، و لكن الأقوى الصحة.

____________

ق-المجلة لسليم اللبناني 1: 322، درر الحكام 1: 591.

راجع: المبسوط للسرخسي 15: 80-81، بداية المجتهد 2: 231، المغني 6: 118 و 119، المجموع 15: 95 و 100، تبيين الحقائق 5: 135 و 138، اللباب 2: 93 و 95.

(1) حيث اختار الشهيد الثاني البطلان في المسالك 5: 177.

و قال النجفي معلقا: (بل هو الأشهر، بل المشهور، بل في جامع المقاصد باطل قطعا، بل لم أجد فيه خلافا، إلا ما يحكى عن الأردبيلي و الخراساني من الميل إلى الصحة، و تبعهما في الرياض) . (الجواهر 27: 216) .

و لاحظ المسألة بتفاصيلها في كتاب الإجارة للأصفهاني 38-42.

هذا ما يتعلق برأي الإمامية، أما آراء بقية فقهاء المذاهب: فقد منع صحة هذا الشرط الحنفية إذا كان شرط الضمان بسبب لا يمكن التحرز عنه كالموت فإنه يبطل، دون ما أمكن التحرز عنه كالسرقة فلا يبطل عند أبي يوسف و الشيباني، و يبطل عند أبي حنيفة.

و كذلك منع صحة هذا الشرط المالكية، و هو أحد الوجهين عند الحنابلة في فساد الإجارة.

انظر: المغني 6: 118، الشرح الصغير للدردير 4: 42، الفتاوى الهندية 4: 442 و 500.

193 و قد ذكرت (المجلة) السبب الأول في:

Bilinmeyen sayfa