775

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عرفت أن العين المأجورة أمانة مالكية في يد المستأجر، و من حكم الأمانات مطلقا عدم الضمان بغير تعد و تفريط 1 .

و قد أحسنت (المجلة) في:

(مادة: 600) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن 2 .

و لكنه إذا قبضه بإذن المؤجر في الفاسدة.

أما لو قبضها بدون إذنه فهو ضامن مع الفساد مطلقا.

و يتفرع على هذه المادة:

(مادة: 601) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو بتعديه أو بمخالفته المأذونية 3 .

____________

(1) و ذلك في ص 182.

(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 591.

و ورد: (سواء) بدل: (إن) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 322.

لاحظ: كشاف القناع 4: 37، الفتاوى الهندية 4: 481، اللباب 2: 93.

(3) ورد: (تعديه أو مخالفته لمأذونيته) بدل: (بتعديه أو بمخالفته المأذونية) في: شرح-

192 يعني: أن أسباب الضمان ثلاثة:

Bilinmeyen sayfa