Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
عرفت أن العين المأجورة أمانة مالكية في يد المستأجر، و من حكم الأمانات مطلقا عدم الضمان بغير تعد و تفريط 1 .
و قد أحسنت (المجلة) في:
(مادة: 600) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن 2 .
و لكنه إذا قبضه بإذن المؤجر في الفاسدة.
أما لو قبضها بدون إذنه فهو ضامن مع الفساد مطلقا.
و يتفرع على هذه المادة:
(مادة: 601) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو بتعديه أو بمخالفته المأذونية 3 .
____________
(1) و ذلك في ص 182.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 591.
و ورد: (سواء) بدل: (إن) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 322.
لاحظ: كشاف القناع 4: 37، الفتاوى الهندية 4: 481، اللباب 2: 93.
(3) ورد: (تعديه أو مخالفته لمأذونيته) بدل: (بتعديه أو بمخالفته المأذونية) في: شرح-
192 يعني: أن أسباب الضمان ثلاثة:
Bilinmeyen sayfa