774

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

190 (مادة: 599) لو استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه أو وصيه، فإذا بلغ رشده يأخذ أجر مثل خدمته، و لو توفي فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل 1 .

من المعلوم أن استخدام الصغير بدون إذن وليه غير جائز و المعاملة معه باطلة، فلو استخدمه أحد فعل حراما بلا إشكال.

إنما الإشكال في ضمان تلك المنافع إذا كان الصغير حرا-كما هو فرض المسألة-بناء على أن منافع الحر لا تضمن إما مطلقا، أو التفصيل بين الكسوب و غيره، أو تضمن مطلقا 2 ، كما هو الأقرب في رأينا؛ لأن الحر و إن لم يكن مالا و لكن لا مانع من أن منافعه عند حصولها أو العقد عليها تكون أموالا، و بهذا صح أن يؤجر نفسه.

و عليه، فمنافع الصغير إن استوفاها أحد بوجه مشروع أو غير مشروع تضمن، و يدفع بدلها لوليه أو له بعد بلوغه و رشده أو لورثته بعد موته، و لا يجوز إعطاؤها له في حال صغره و لا تحسب له، و كذا لو أنفقها عليه لباسا و طعاما، فإنه يكون متبرعا، إلا إذا أذن وليه بذلك.

____________

(1) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و لم ترد: (أو وصيه) ، و ورد: (كان للصغير- متى بلغ-أن) بدل: (فإذا بلغ رشده) ، و وردت زيادة: (عن تلك المدة) بعد: (خدمته) ، و: (الصغير) بعد:

(توفي) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 321-322.

و لم ترد: (أو وصيه) ، و: (رشده) ، و وردت زيادة كلمة: (الصغير) بعد: (توفي) في درر الحكام 1: 590.

انظر حاشية رد المحتار 6: 207-208.

(2) راجع المسألة في: المسالك 12: 159، الرياض 14: 16، الجواهر 37: 41.

191 الفصل الثاني في ضمان المستأجر

Bilinmeyen sayfa