773

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

189 فإن تأويل العقد و شبهة الملكية لا تسقط الحق الصريح و ملكية الشريك القطعية، و بأي وجه مشروع أو معقول يستبيح المشتري منافع حصة الشريك الذي لم يجز العقد على ماله بغير إذنه؟!و هل هذا إلا أكل مال بالباطل؟!و الشرع ينادي: «لا يحل مال إمرىء إلا بطيب نفسه» 1 ، [و]:

إلا أن تكون تجارة عن تراض 2 و المنافع أموال، بل هي ملاك مالية الأعيان، و لذا تقابل بالأموال.

و هذه الفتوى الجائرة و الأحكام المجازفة كلها إنما جاءت من آفة العمل بالقياس، بل و القياس الوهمي، أو القياس مع الفارق، أو الاستحسان المخالف للنص الصريح و الدليل الواضح.

عصمنا الله و إخواننا المسلمين من الزلل في القول و العمل.

____________

ق- (لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد و إن كان معدا للاستغلال.

مثلا: لو باع واحد من آخر حانوتا يملكه بالاشتراك مع غيره، و ذلك بدون إذن شريكه و تصرف فيه المشتري مدة، ثم لم يجز البيع الشريك الآخر و استرد حصته من المبيع، فليس له أن يطالب بأجرة حصته و إن كان الحانوت معدا للاستغلال؛ لأن المشتري استعمله بتأويل عقد، بمعنى: أنه تصرف فيه بحكم عقد البيع، فلا يلزمه من ثم ضمان المنفعة.

كذلك لو باع واحد من آخر رحى على أنها ملكه و سلمها، ثم-بعد تصرف المشتري-ظهر لها مستحق، فأخذها منه بعد الإثبات و الحكم، فليس له أن يأخذ من المشتري أجرة الرحى لتصرفه فيها المدة المذكورة؛ لأن في هذا أيضا تأويل عقد) .

انظر حاشية رد المحتار 6: 208-209.

(1) ورد الحديث بأدنى تفاوت في: تحف العقول 34، الغوالي 2: 113، الوسائل مكان المصلي 3: 1 و 3 (5: 120) .

(2) سورة النساء 4: 29.

Bilinmeyen sayfa