772

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و هذا حكم لا يسيغه ذوق إنسان و لا يقره عقل و لا وجدان، فكيف تقره الشريعة الإسلامية المقدسة؟!

و مثلها، بل أسوأ منها:

(مادة: 598) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد و إن كان معدا للاستغلال.

مثلا: لو باع أحد لآخر حانوتا ملكه مشتركا بدون إذن شريكه، و تصرف فيه المشتري، ثم لم يجز البيع الشريك و ضبط حصته، ليس له أن يطالب بأجرة حصته و إن كان معدا للاستغلال؛ لأن المشتري استعمله بتأويل العقد، يعني: حيث إنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزم ضمان المنفعة.

كذلك لو باع أحد لآخر رحى على أنه ملكه و سلمها، ثم-بعد تصرف المشتري-لو ظهر لها مستحق و أخذها من المشتري بعد الإثبات و الحكم، ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة؛ لأن في هذا أيضا تأويل عقد 1 .

____________

(1) ورد: (و لو) بدل: (و إن) ، و: (الحانوت الذي يملكه بالاشتراك) بدل: (حانوتا ملكه مشتركا) ، و: (المشتري مدة) بدل: (المشتري) ، و: (الشريك البيع) بدل: (البيع الشريك) ، و: (و لو) بدل: (و إن) ، و: (يلزمه) بدل: (يلزم) ، و: (هذا) بدل: (في هذا) .

كل ذلك ورد في درر الحكام 1: 589.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 321) بلفظ: -

Bilinmeyen sayfa