771

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 597) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك و إن كان معدا للاستغلال.

مثلا: لو تصرف أحد الشركاء مدة في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا، فليس للشريك الآخر أخذ حصته؛ لأنه استعمله على أنه ملكه 1 .

و هذا جزاف-كما ترى-في صغراه و كبراه؛ فإن الشريك حين يتصرف في كل الدار المشتركة لا يلزمه أن يقصد أن الدار بأجمعها ملكه، و لو قصد فليس لقصده أي أثر فضلا عن هذا الأثر الشديد، و هو إسقاط حق شريكه من منافع حصته.

و حقا إن الأحناف قد تطرفوا بهذه الفتوى مدى بعيدا، و فتحوا لحلية غصب أموال الناس بابا واسعا!حيث صار بوسع كل أحد أن يستأجر دارا أو حانوتا أو غير ذلك، ثم ينوي به الملكية، فيكون غاصبا، و ينتفع به مدة حسب إرادته، ثم يرده إلى المالك بلا أجرة و لا بدل المثل، و يكون ذلك

____________

(1) ورد: (و لو) بدل: (و إن) ، و: (بالاستقلال) بعد كلمة: (الشركاء) ، و لم ترد كلمة: (مدة) و: (مستقلا) ، و ورد: (أن يطالبه بأجرة) بدل: (أخذ) .

كل ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 320-321.

و ورد: (و لو) بدل: (و إن) ، و: (مدة أحد الشركاء) بدل: (أحد الشركاء مدة) ، و وردت زيادة كلمة: (أجرة) بعد كلمة: (أخذ) في درر الحكام 1: 588.

لاحظ: المبسوط للسرخسي 11: 78 و 80، بداية المجتهد 2: 316، فتح العزيز 11: 262، شرح العناية للبابرتي 8: 281، حاشية رد المحتار 6: 204، اللباب 2: 194-195.

188 حلالا له.

Bilinmeyen sayfa