770

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

186 قد مر عليك كثير من فروع هذا الباب و نظائر هذا الغرض المبتني على القاعدة الأساسية عند الحنفية من أن: (الأجر و الضمان لا يجتمعان) ، و خالفهم الشافعية و عامة الإمامية 1 .

و القاعدة المزبورة مع أنها لا تستند إلى أي دليل شرعي و لا مدرك[لها] سوى الاستحسان، و أن معنى ضمان العين: دخولها في الملك، و إذا دخلت العين في ملك إنسان ملك منافعها، فإذا استوفاها لا يضمن؛ لأنه قد ضمن عينها.

و هو-كما ترى-ممنوع صغرى و كبرى، فلا الضمان ملك، و لا ملك العين مستلزم ملك المنفعة.

و لو سلمت كل هذه الأباطيل، فما وجه استثناء الوقف و مال اليتيم؟!

فلو غصب الوقف أو مال اليتيم ألا يكون ضامنا للعين؟!فما وجه ضمان المنفعة مع ضمان العين؟!و هل هذا إلا من قبيل ما يقال: سطح بهوائين؟!

ثم سلمنا كل هذه التحكمات، فما وجه استثناء المعد للاستغلال أيضا إذا لم يكن بتأويل عقد أو ملك، فإذا كان بتأويل الملك فلا ضمان؟!

____________

ق-أو عقد) .

و في المصدر المزبور ورد في الذيل: (صغير) بدل: (يتيم) ، و وردت زيادة: (تلزمه) بعد:

(حال) .

و قريب منه ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 318-320.

انظر: تبيين الحقائق 5: 221، حاشية رد المحتار 6: 206-208.

(1) تقدم ذكر ذلك في ج 1 ص 199، و في هذا الجزء ص 71-72.

187 أفليس من الحكم الجزاف و الكلام الكيفي ما في:

Bilinmeyen sayfa