Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أكثر مواد هذا الفصل-مع وضوحها و كونها غنية عن البيان-مكررة متداخلة يغني بعضها عن بعض.
مثلا:
(مادة: 591) يلزم على المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة 1 .
هي عين:
(مادة: 592) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة 2 .
و لا اختلاف بينهما إلا في العبارة؛ فإن رفع اليد عبارة ثانية عن عدم الاستعمال.
____________
(1) لم ترد كلمة: (على) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 316، درر الحكام 1: 579.
قارن الفتاوى الهندية 4: 421.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 580.
و وردت زيادة كلمة: (مدة) بعد كلمة: (انقضاء) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 316.
قارن كذلك الفتاوى الهندية 4: 421.
181 كما أن:
Bilinmeyen sayfa