766

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 593) لو انقضت الإجارة و أراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه 1 .

تكفي عنها و تدل عليها:

(مادة: 594) لا يلزم المستأجر رد المأجور، و يلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة... الخ 2 .

و كذا:

(مادة: 595) إن احتاج رد المأجور إلى الحمل و المؤنة فأجرة نقله على الآجر 3 .

و بالجملة: فحق حسن التحرير يقضي بإلغاء هذا الفصل، و جمع جميع

____________

(1) ورد: (لزم) بدل: (يلزم) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 317.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 580.

انظر الفتاوى الهندية 4: 421.

(2) تكملة المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 317-هي:

(مثلا: لو انقضت إجارة دار لزم صاحبها الذهاب إليها و تسلمها.

كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني كان على صاحبها أن يوجد هناك و يتسلمها، و إن ما وجد هناك و لا تسلمها و تلفت في يد المستأجر بدون تعديه و تقصيره لا يضمن.

أما إذا استأجر رجل دابة إلى محل معين ذهابا و إيابا كان عليه أن يرد الدابة إلى حيث استأجرها، فإذا لم يردها بل أتى بها و أمسكها في داره فهلكت ضمن قيمتها) .

(3) وردت زيادة: (و إعادته) بعد كلمة: (المأجور) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 317، درر الحكام 1: 583.

انظر الفتاوى الهندية 4: 438.

Bilinmeyen sayfa