Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 593) لو انقضت الإجارة و أراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه 1 .
تكفي عنها و تدل عليها:
(مادة: 594) لا يلزم المستأجر رد المأجور، و يلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة... الخ 2 .
و كذا:
(مادة: 595) إن احتاج رد المأجور إلى الحمل و المؤنة فأجرة نقله على الآجر 3 .
و بالجملة: فحق حسن التحرير يقضي بإلغاء هذا الفصل، و جمع جميع
____________
(1) ورد: (لزم) بدل: (يلزم) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 317.
و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 580.
انظر الفتاوى الهندية 4: 421.
(2) تكملة المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 317-هي:
(مثلا: لو انقضت إجارة دار لزم صاحبها الذهاب إليها و تسلمها.
كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني كان على صاحبها أن يوجد هناك و يتسلمها، و إن ما وجد هناك و لا تسلمها و تلفت في يد المستأجر بدون تعديه و تقصيره لا يضمن.
أما إذا استأجر رجل دابة إلى محل معين ذهابا و إيابا كان عليه أن يرد الدابة إلى حيث استأجرها، فإذا لم يردها بل أتى بها و أمسكها في داره فهلكت ضمن قيمتها) .
(3) وردت زيادة: (و إعادته) بعد كلمة: (المأجور) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 317، درر الحكام 1: 583.
انظر الفتاوى الهندية 4: 438.
Bilinmeyen sayfa