764

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

179 و أما من الجهة الثانية: فقد ظهر لك أنه لا تزاحم بين الإجارة السابقة و البيع اللاحق أصلا، و لا سبيل للمشتري على فسخها، كما لا سبيل للمستأجر على فسخ البيع، بل يقضي مدته، ثم يدفع العين إلى المشتري.

إذا فما معنى قول (المجلة) : و إن لم يكن نافذا في حق المستأجر؟!

و كان حقه أن تقول: و إن لم يكن نافذا في حق المشتري لو كان جاهلا.

و لا حاجة، بل و لا فائدة في ما فرعته على ذلك بقولها: حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري، و ليس له الامتناع... الخ.

يعني: إذا كان عالما.

180 الفصل الثالث في بيان مسائل تتعلق برد المأجور و إعادته

Bilinmeyen sayfa