763

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 590) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع و المشتري و إن لم يكن نافذا في حق المستأجر 1 .

هذا البيان قاصر ناقص، و تحرير البحث: أن المؤجر إذا باع العين المأجورة وقع النظر من جهتين: جهة البائع و المشتري، وجهة البيع و الإجارة أو المؤجر و المستأجر.

أما من الجهة الأولى: فإن كان المشتري عالما حين العقد بأن المبيع مأجور لزم البيع عليه و لا خيار له أصلا، و لزم عليه الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة، و بعدها يستلم العين؛ لأنه قد اشتراها مسلوبة المنفعة، و البيع المتأخر لا يبطل الإجارة المتقدمة.

و إن كان جاهلا بها ثم علم كان له الخيار إن شاء أمضى البيع و صبر، و إن شاء فسخ، و لا حق له في فسخ الإجارة أصلا.

____________

(1) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في درر الحكام 1: 576-هي:

(حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري، و ليس له الامتناع عن الاشتراء، إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة، و يفسخ القاضي البيع؛ لعدم إمكان تسليمه.

و إن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم، و لكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا.

و لو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه) .

راجع: المغني 6: 46-47، المجموع 15: 87 و 89، مغني المحتاج 2: 360، الفتاوى الهندية 4: 460، حاشية رد المحتار 6: 508 و 511-512.

Bilinmeyen sayfa