762

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

177 عرفت أن الإجارة الفاسدة و الباطلة سواء، و إذا كانت الإجارة فاسدة لم يترتب الأثر عليها و هو تملك المنفعة، و اذا لم يملكها كيف يصح تمليكها لغيره، و الفاسد لا يترتب عليه إلا الفاسد لا الصحيح؟!

(مادة: 589) لو آجر أحد ماله مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة، ثم آجر أيضا تلك المدة تكرارا لغيره، لا تنعقد و لا تنفذ الإجارة الثانية و لا تعتبر 1 .

احترز باللازمة عما لو كانت الإجارة جائزة لخيار شرط فيها و نحوه، فإن إيجاره ثانيا تلك المدة بعينها من آخر يعد فسخا للأولى.

و لكن-مع ذلك-كان ينبغي أن تقول: إنها لا تنفذ، بل تبقى موقوفة على إجازة المستأجر الأول، و يكون المؤجر فضوليا بالنسبة إلى المستأجر الأول، لا أنها لا تنعقد أصلا، فتدبر.

أما لو آجر غير تلك المدة فلا مانع من توارد الإجارات المتعاقبة على

____________

ق-و وردت في درر الحكام (1: 574-575) بلفظ:

(المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة جاز) .

انظر الفتاوى الهندية 4: 426.

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 314) بالصيغة التالية:

(لو آجر أحد ماله من آخر إجارة لازمة على مدة معلومة، ثم آجره أيضا لتلك المدة من غيره، لا تنعقد الإجارة الثانية و لا تعتبر) .

و وردت في درر الحكام (1: 575) بصيغة:

(لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة، ثم آجره أيضا تلك المدة مرة ثانية من غيره، لا تنفذ الإجارة الثانية و لا تعتبر) .

لاحظ: كشاف القناع 3: 566، الفتاوى الهندية 4: 426.

178 العين الواحدة باختلاف الأزمنة.

Bilinmeyen sayfa