Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
176 (مادة: 587) للمستأجر إيجار ما لا يتفاوت استعماله و انتفاعه باختلاف الناس لآخر 1 .
يعني: أنه لو استأجر دكانا أو حماما أو سفينة يجوز أن يؤجره لغيره كما يجوز إعارته للغير، أما ما يتفاوت الناس باستعماله-كالدابة و الثياب-فلا يجوز.
و قد عرفت مكررا أن الملاك ليس قضية التفاوت في الاستعمال، مضافا إلى أنه مما لا ضابطة له، فإن الدار أيضا مما يتفاوت الناس باستعمالها، فيستعملها بعض بمداراة، و بعض بغير مبالاة.
بل الميزان العدل في ذلك هو الإجارة الكلية فيجوز، أو الشخصية فلا يجوز، فالعبرة بالإطلاق و التقييد لا غير، فتدبره.
(مادة: 588) إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحيحة يجوز 2 .
____________
(1) ورد: (لم) بدل: (لا) في درر الحكام 1: 573.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 313) بصيغة:
(للمستأجر أن يؤجر من آخر ما لا يتفاوت استعماله و الانتفاع به باختلاف الناس) .
و هذا عليه جمهور الفقهاء من حنفية و شافعية و مالكية، و هو الأصح عند الحنابلة، إلا القاضي من الحنابلة حيث منع ذلك مطلقا.
قارن: المجموع 15: 58 و 59-60 و 61، البحر الزخار 5: 36، الفتاوى الهندية 4: 425 و 427 و 472، حاشية رد المحتار 6: 91.
(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 314) بلفظ:
(من استأجر شيئا إجارة فاسدة و قبضه ثم آجره من آخر إجارة صحيحة جاز) . -
Bilinmeyen sayfa