761

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

176 (مادة: 587) للمستأجر إيجار ما لا يتفاوت استعماله و انتفاعه باختلاف الناس لآخر 1 .

يعني: أنه لو استأجر دكانا أو حماما أو سفينة يجوز أن يؤجره لغيره كما يجوز إعارته للغير، أما ما يتفاوت الناس باستعماله-كالدابة و الثياب-فلا يجوز.

و قد عرفت مكررا أن الملاك ليس قضية التفاوت في الاستعمال، مضافا إلى أنه مما لا ضابطة له، فإن الدار أيضا مما يتفاوت الناس باستعمالها، فيستعملها بعض بمداراة، و بعض بغير مبالاة.

بل الميزان العدل في ذلك هو الإجارة الكلية فيجوز، أو الشخصية فلا يجوز، فالعبرة بالإطلاق و التقييد لا غير، فتدبره.

(مادة: 588) إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحيحة يجوز 2 .

____________

(1) ورد: (لم) بدل: (لا) في درر الحكام 1: 573.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 313) بصيغة:

(للمستأجر أن يؤجر من آخر ما لا يتفاوت استعماله و الانتفاع به باختلاف الناس) .

و هذا عليه جمهور الفقهاء من حنفية و شافعية و مالكية، و هو الأصح عند الحنابلة، إلا القاضي من الحنابلة حيث منع ذلك مطلقا.

قارن: المجموع 15: 58 و 59-60 و 61، البحر الزخار 5: 36، الفتاوى الهندية 4: 425 و 427 و 472، حاشية رد المحتار 6: 91.

(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 314) بلفظ:

(من استأجر شيئا إجارة فاسدة و قبضه ثم آجره من آخر إجارة صحيحة جاز) . -

Bilinmeyen sayfa