760

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

175 و ذكروا في وجه الفرق بينهما: أن احتمال هلاك المنقول غالب، و احتمال هلاك العقار نادر، و النادر لا يعتبر في الأحكام الشرعية 1 .

و هو-كما ترى-قياس و استحسان لا يستقيم به الميزان؛ فإن احتمال الهلاك لا يصلح فارقا، فإنه إن هلك قبل القبض و جرت فيه قاعدة: (التلف قبل القبض) انفسخ العقد فيهما، و إلا نفذ العقد فيهما، و كان تلف العين على المؤجر، و تلف منافعها على المستأجر، و يذهب الثمن المسمى عليه سواء كان عقارا أو منقولا.

و مقتضى ملكيته للمنفعة أن له إيجاره مطلقا من المؤجر و من غيره.

و منع بعضهم إيجاره من المؤجر 2 لا وجه له.

كما أن له بيع المبيع ثانيا للبائع و لغيره، كما يجوز بيع بدل المنفعة إذا كان عينا من المستأجر و من غيره.

و إذا كان دينا يجوز بيعه منه أيضا و من غيره بناء على جواز بيع الدين مطلقا.

كما يجوز هبته للمستأجر، فيكون إبراء و من غيره بناء على تمطي الهبة من العين إلى الدين و عدم اختصاصها بالأعيان، فيكون تمليكا مجانيا.

____________

(1) راجع المصادر الحنفية المتقدمة في الهامش السابق.

(2) هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة و محمد بن الحسن الشيباني، و هو الوجه الثالث عند الشافعية، و قول عند الحنابلة.

قارن: المجموع 15: 60، حاشية رد المحتار 6: 91.

Bilinmeyen sayfa