759

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 586) للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا، و إن كان منقولا فلا 1 .

____________

(1) ورد: (من آخر) بدل: (لآخر) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 313.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 572.

يجوز للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض مطلقا عقارا كان أو منقولا بمساو أو بزيادة أو بنقصان.

هذا عند المالكية، و هو غير المشهور عند الشافعية، و أحد الوجهين عند الحنابلة.

و ذلك لأن المعقود عليه هو المنافع ، و هي لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلا يؤثر فيها القبض.

و في المشهور عند الشافعية و وجه آخر عند الحنابلة: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه.

و ذهب أبو حنيفة و أبو يوسف إلى: جواز ذلك في العقار دون المنقول، و هو الرأي الذي أخذت به (المجلة) .

و ذهب محمد بن الحسن إلى: عدم الجواز مطلقا.

و هذا الخلاف مبني على اختلافهم في جواز بيع العقار قبل قبضه.

و قيل: إنه لا خلاف بينهم في عدم جواز ذلك في الإجارة.

لاحظ: المهذب للشيرازي 1: 403، الهداية للمرغيناني 3: 59، المغني 6: 53، الاختيار 2: 8، مواهب الجليل 5: 417، مجمع الأنهر 2: 79، الفتاوى الهندية 4: 425، حاشية رد المحتار 6: 91.

Bilinmeyen sayfa