758

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

173 كما أن من لوازم الإجارة و ملكية منفعة العين المأجورة تسليمها فارغة من كل ما يشغلها، على ما في:

(مادة: 584) لو آجر أحد ملكه و كان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغا، إلا أن يكون قد باع المال للمستأجر أيضا 1 .

(مادة: 585) لو سلم الدار إلا حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة، و المستأجر مخير في الدار (بخيار تبعض الصفقة) ، و إن أخلى الآجر الحجرة و سلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة، يعني: لا يبقى للمستأجر حق الفسخ 2 .

أي: حيث لا يمضي زمان متقوم لعدم تسليم الحجرة، و إلا فإخلاؤها بعد زمان متعد به لا يسقط خياره.

____________

ق-مع العلم بأنه لم يمثل أحد للمادة المذكورة بمصطلح (الكروسة) في ما بأيدينا من شروح (المجلة) ، فلاحظ.

(1) ورد: (أيضا من المستأجر) بدل: (للمستأجر أيضا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 312.

و ورد: (من المستأجر أيضا) بدل: (للمستأجر أيضا) في درر الحكام 1: 570.

قارن الفتاوى الهندية 4: 438.

(2) وردت زيادة كلمة: (الآجر) بعد: (سلم) ، و ورد: (و لم يسلم) بدل: (إلا) ، و وردت زيادة كلمة: (باقي) قبل كلمة: (الدار) الثانية، و ورد: (الدار) بدل: (الحجرة) الثالثة.

و ذلك في درر الحكام 1: 571.

و وردت نفس هذه الأمور في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 312، و لكن بزيادة تغيير: (عادت الإجارة لازمة، فلا يبقى) بدل: (تلزم الإجارة، يعني: لا يبقى) .

لا حظ الفتاوى الهندية 4: 438.

174 الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد

Bilinmeyen sayfa