757

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و من توضيح الواضحات:

(مادة: 583) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة و المسافة فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يديه مستمرا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة 2 .

فإن هذا من لوازم الإجارة، و بدونه لا يبقى لها معنى محصل.

و لا حاجة إلى المثال بالكروسة 3 و وصولها إلى المحل.

____________

(1) لم ترد كلمة: (هو) ، و ورد: (إذنه) بدل: (رخصته) ، و: (بأن) بدل: (أن) ، و: (بالمأجور) بدل: (به) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 311.

و ورد: (بأن) بدل: (أن) في درر الحكام 1: 568.

لاحظ: كشاف القناع 4: 19، حاشية القيلوبي على شرح المنهاج 3: 78 و 79، الفتاوى الهندية 4: 413 و 437 و 438.

(2) ورد: (صحيحة) بدل: (الصحيحة) ، و: (لزم) بدل: (فيلزم) ، و: (يده متصلا و مستمرا) بدل: (يديه مستمرا) ، و وردت زيادة في آخر المادة، و هي: (مثلا: لو استأجر عربة لكذا مدة أو ليذهب بها إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل العربة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل، و ليس لصاحبها أن يأخذها منه و لا أن يستعملها في أموره في تلك الأثناء) .

كل ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 312.

و قريب منه ما في درر الحكام 1: 569.

راجع الفتاوى الهندية 4: 437.

(3) الظاهر أن معنى الكروسة: العربة، و لم نعثر-بعد التتبع الحثيث-على من ذكر هذه الكلمة و معناها في كتب اللغة، و إنما استفدنا ذلك من تمثيل بعض شراح (المجلة) لهذه المادة بالعربة، و لعلها كلمة تركية. -

Bilinmeyen sayfa