753

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

166 بخلاف ما لو كان عقدا واحدا بسيطا، فإن الكل يعدم بانعدام بعض أجزائه.

و من هذا القبيل: [ما]لو استأجره على خدمة سنة، فخدمه ستة أشهر و تمرض، فإنه يستحق نصف الأجرة، و هكذا لو استأجره على خياطة الثوب فخاط نصفه.

بخلاف ما لو استأجره على كون الثوب مخيطا، فإنه أمر بسيط، فلو خاط بعضه لم يستحق شيئا.

و يتضح هذا في مثل السفر، فتارة يستأجره على المسير إلى المدينة، و أخرى على كونه في المدينة.

و أوضح من هذا أن يستأجره على الحج و أداء المناسك، و أخرى على تفريغ ذمة أبيه من الحج الذي اشتغلت به ذمته.

و مع ذلك، فتمييز أحد النوعين عن الآخر في بعض المقامات من أعقد المشكلات.

(مادة: 581) كما أنه للظئر فسخ الإجارة لو مرضت (و تستحق أجرة ما مضى) ، كذلك للمسترضع فسخها إذا مرضت أو حملت أو ظهر بها أحد العيوب... الخ 1 .

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 310) بصيغة:

(كما أن للظئر فسخ الإجارة لو مرضت، فكذا للمسترضع فسخها أيضا إذا مرضت أو حملت أو-

167 و هو واضح.

Bilinmeyen sayfa