752

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إلا إذا كان الدلال عالما بأنه مستحق للغير، فإنه لا يستحق الأجرة على معاملة باطلة، بل ربما تكون حراما؛ لأنها إعانة على الإثم، كما لو باع مال الوقف مع علمه بوقفيته، إلى كثير من أمثاله.

(مادة: 580) من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه، و بعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول الحالوب (البرد) أو بقضاء آخر، فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه، و ليس لهم أخذ أجر الباقي 2 .

هذه المسألة سيالة كثيرة الفروع، موضوعها الكميات المتصلة و المنفصلة، أي: القارة و غير القارة التي مر نظيرها في البيع، و أنها تنحل إلى عقود متعددة، فتصح في الموجود الممكن، و تبطل في المفقود المتعذر،

____________

(1) ورد: (أخذ) بدل: (ضبط) ، و وردت زيادة كلمة: (المبيع) بعد: (رد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 309.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 565.

راجع الفتاوى الهندية 4: 505.

(2) لم ترد كلمة: (من) أول المادة، و وردت عبارة: (فبعد أن حصدوا بعضه و تلف الباقي بنزول البرد أو بآفة أخرى) بدل عبارة: (و بعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول الحالوب- البرد-أو بقضاء آخر) ، و: (الأجرة عن) بدل: (أجر) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 310.

و ورد: (آفة) بدل: (الحالوب-البرد-) في درر الحكام 1: 565.

انظر الفتاوى الهندية 4: 451-452.

Bilinmeyen sayfa